2010-11-25
كتبت زميلتي الفاضلة سهلة آل سعد في يوم الخميس الموافق 11-11-2010 مقالة بعنوان «جدوى اللجوء للقانون» وطرحت فيها تساؤلات كثيرة، ومن ضمن الأسئلة هل يستطيع القانون إعادة المحال على البند المركزي إلى عمله؟ نعم يستطيع القانون ذلك من خلال الدائرة الإدارية بالمحاكم العدلية ما لم تلغ الجهة التي كان يعمل فيها الموظف أو الإدارة إن بقيت الجهة الحكومية كما كانت.
ونعم يتم تعويض من فصل أو أوقف عن عمله أدبياً ونفسياً عن طريق دفع مبلغ يرد له كرامته، أما البند المركزي فليس ببدعة قطرية، ولكنه موجود لمعالجة هيكلة الأجهزة الحكومية عندما تقوم السلطة التنفيذية بتحديث أجهزتها الإدارية، وتتم الإحالة عليه بضوابط، ويخضع هذا التحويل لرقابة القضاء، ولكن على المتضرر ألا يكون سلبياً ويتجاهل المسألة، وعليه أن يلجأ للقضاء، لأن القضاة ليس من واجبهم أن يمروا حول البيوت والأسواق وينادوا هل من مظلوم فننصفه؟
ولكنني أتفق مع زميلتي بخصوص وجوب معاقبة من يتعسف باستخدام سلطته الإدارية، وأقترح أن تودع صورة من الحكم الصادر بإعادة الحق للموظف في ملف المسؤول كدليل على تقصيره في أداء واجبه، ويجب ألا يرقى لكي يكون عبرة لغيره.
ومسألة أن القانون قد يكون ظالماً وقاسياً ويمكن التلاعب عليه بحسب رأي زميلتي، وأسألها أليست هذه هي الحياة وهناك دائما من سيحاول التلاعب على القوانين؟ وما البديل للقانون برأيها؟
إن المسألة مسألة ثقافة يجب أن ترسخ في المجتمع لتؤتي ثمارها فيعرف صاحب الحق أنه يستطيع أن يأخذ حقه، وهذا سيرسخ في ذهن المسؤول المستبد أن الموظف المتعسف ضده سيلجأ للقضاء لينصفه، سيفكر ألف مرة في جدوى التعسف لأنه لن يمر مرور الكرام.
إن سكوت المظلوم لظالمه ظلم منه لنفسه، بل ونشر للسلبية في المجتمع، ولا يلومن من قصر إلا نفسه، ولنتذكر جميعاً بأنه لم تكن هناك أي جهة قضائية تنظر في مواضيع المنازعات الإدارية قبل 2007 وهذا تطور تشريعي في قطر، وتُشكر القيادة عليه، ونأمل أن يتطور هذا الأمر لتصبح الدائرة الإدارية محكمة إدارية، ونتمنى أن يتم توسيع نطاق المواضيع الإدارية التي تستطيع هذه المحكمة النظر فيها.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160749&issueNo=1074&secId=16
2010-11-22
اطلعت على خبر نشرته «العرب» في يوم الأحد الموافق 7-11-2010 فحواه أن شبكة الجزيرة رفعت دعوى قضائية ضد مواطنين قطريين بتهمة اختراق شبكة الجزيرة والحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة ونشرها في موقع إلكتروني على الإنترنت.
ما فهمته من سياق الخبر أن الدعوى جنائية حتى هذه اللحظة، خصوصاً أن فيها اختراقاً للشبكة، ولن أناقش هذه الجزئية وهي متروكة للقضاء القطري الذي نحترمه ونقدره، ولكنني سأناقش مسألة جزئية «الحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة» بحسب ما جاء في الخبر.
والسؤال الذي يثور هنا هو هل يجب على الصحافي أو الناشر أن يفصح عن مصادر أخباره إذا نعتت بالمجهولة؟ أعني هل من حق الصحافي أن يفصح عن مصدر معلوماته دون موافقته؟
إن المبدأ حقيقةً ليس حقاً للصحافي بقدر ما هو واجب عليه، ولكي نكون دقيقين أكثر إن حماية المصدر ما هو إلا امتياز للمعلومة privilege، وهذا يعني أنه يجب ألا نكتفي بأن لا نُلزم الصحافي بالكشف عنها، بل ويجب أن نؤكد على أنه ليس من حق الصحافي الكشف عن المصدر، بل ويجب أن تتم معاقبته إن أفصح عن المصدر مختاراً، والحق ما هو إلا أمر يملكه صاحبه إن شاء تمسك به، وإن شاء تركه ولا سلطان عليه من أحد، كما أن حماية مصدر المعلومات الصحافية ليست حقاً خالصاً للصحافي، بل هي حق للمجتمع ككل يلتزم به الجميع وعلى رأسهم الصحافي نفسه، فإذا اشترط مصدر المعلومة عدم ذكر اسمه كمصدر للمعلومة، فإن الصحافي يكون ملزماً بعدم الإفضاء باسم مصدره ويكون كشفه لمصدر معلوماته، ما لم يكن ملزما بالقانون بأن يفعل، خرقاً لواجباته المهنية يستوجب المساءلة.
ومن الواضح هنا أن المسألة لا تتعلق بحق الصحافي بل بحق المصدر نفسه في أن لا يتم الكشف عنه إلا بشروط معينة، ويتفرع عن ذلك أمران، الأول هو واجب الصحافي في عدم الكشف عن ذلك المصدر، والثاني هو عدم إلزامه بالإفصاح عنه وهذا معروف في قوانين الإثبات الأنجلو أميركان بالامتياز للمعلومة «privilege» وحصانتها، وليست لحاملها مثل الحصانة التي يمنحها القانون للمعلومات التي يتم نقلها في إطار علاقة معينة، تماماً كعدم إلزام المحامي بالكشف عن المعلومات التي وصلته عن طريق موكله بسبب تلك الوكالة، وهذا لتمكين المحامي من المحافظة على واجبه بعدم الإفضاء بما يصل إلى علمه من أسرار خاصة بموكله بسبب علاقته المهنية به.
ومن هنا كان هذا الأمر للصحافي والمحامي لتمكين كل منهما من أداء واجبه الذي تفرضه عليه العلاقة المهنية حمايةً للطرف الثاني.
وإلا لن تكون هناك معلومات متاحة للرأي العام لأنه لا حماية للمصادر، ومن ثم من هو المصدر الذي يريد أن يضحي بوظيفته أو حتى حياته إذا لم يضمن بأن الصحافي لن يفصح عن مصادر معلوماته؟
من المهم أن أشير إلى أن البند الثامن في ميثاق شرف الجزيرة يؤكد على التالي «مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر».
كما أن دليل السلوك المهني للجزيرة عالج التعامل مع المصادر وأكد في النقطة رقم 3 على حماية مصدر المعلومة عندما قرر التالي «لا تعرض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أو الملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب». وعليه أتمنى أن شبكة الجزيرة لا تريد معرفة المصدر لملاحقته قضائياً أو لممارسة التعسف الإداري ضده.
أخيراً وليس آخراً لقد اطلعت على الوثيقة التي جعلت الجزيرة تشكو هذين القطريين وكانت عبارة عن عرض توظيف بالجزيرة بمبلغ يصل 100 ألف ريال حسب ما أذكر لغير قطري لشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود بشبكة الجزيرة، ومن هنا نسأل، أليس هناك قطري يستطيع شغل هذه الوظيفة خصوصاً وأن لدينا قانونيين أكفاء في كل من القانون العام المحلي والدولي بالإضافة إلى القانون الخاص؟
لماذا لا توجد الجزيرة آلية شفافة للوظائف الإدارية خصوصاً وأنها تمول بمال عام؟
أخيراً وليس آخراً لماذا لا تنشر الجزيرة السيرة الذاتية لمدير إدارة الشؤون القانونية والعقود الحالي فيها وعرض خبراته بدلاً من هذا كله؟ وهل المعيار في التوظيف بشبكة الجزيرة شخصي أم موضوعي؟
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160280&issueNo=1071&secId=16
2010-10-28
اطلعت على لقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والذي أكد فيه على انتهاء حقبة «البند المركزي» التي عطلت الكثير من الطاقات القطرية لا لشيء إلا لأن المدير -قدس الله سره- اختار تعطيلها في السابق بدون تطبيق أية معايير، وكانت المطية لكثير من القرارات هي المصلحة العامة، والمصلحة العامة من هذا براء وكم من القرارات الإدارية التي ظلمت الموظف اتخذت فيها المصلحة العامة مطية لتحقيق أغراض خاصة.
أقول هذا بعد أن اطلعت على قرار إحالة الزميل فيصل المرزوقي إلى الأمانة العامة بحجة أن المجلس الأعلى للتعليم يشهد تطويراً تربوياً، ولهذا لا بد من التخلص منه، ولكن ألم يترك فيصل المرزوقي الجانب التربوي والأكاديمي والتوجيه منذ مدة طويلة فما دخل التطوير التربوي كمسوغ لإزاحته؟
ثم ما دخل المجلس الأعلى للتعليم في الجانب التربوي؟ ألم يطلّق الأخير التربية طلاقاً بائنا واقتصر على التعليم؟
ولنفترض جدلاً أنه يهتم بالجانب التربوي، ما دخل مركز الاتصال بالعملية الأكاديمية؟
آمل ألا يكون لمقال الزميل فيصل المرزوقي في «العرب» بعنوان «فيصل انت ما حد يمدحك» علاقة بهذا القرار، سيما أنه انتقد أداء القائمين على تنفيذ سياسة التعليم في الدولة.
وأتمنى على الأخ المرزوقي اتباع الإجراءات القانونية تجاه هذه المسألة، ومن ثم اللجوء للدائرة الإدارية التي تبت في مثل هذه المنازعات الإدارية لينصفه من هكذا قرارات، لكي لا يكون المرزوقي جزءاً من منظومة ترسيخ قبول الظلم لأن هذا سيقوي الظالم وسيضعف المظلومين ويجعلهم يقبلون بسياسة الأمر الواقع.
فصل غير المرزوقي من عمله مسبقاً وأعادتهم المحاكم على رأس عملهم كما قضت بدفع تعويض لهم لأنهم تضرروا أدبياً من مثل هذه القرارات التي أسيء فيها استخدام السلطة الإدارية.
أخيراً وليس آخراً، كم من القرارات اتخذت بحجة المصلحة، والمصلحة العامة من هذا بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف؟
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=156512&issueNo=1046&secId=16
2010-10-21
يجهل الكثير منا حقوقهم الوظيفية، ويعتقد البعض أن رئيسهم في العمل ملكٌ منزل من السماء ومن الكبائر أن تخالفه، لأن هذا سيدخلك في دائرة الويل والثبور وسوء عواقب الأمور، ومرد هذا يعود إلى أن الطعن في القرارات الإدارية حديث النشأة في الدولة، ولم يسمع عنه الكثير من الناس، ولم تتشكل ثقافة قانونية كافية في المجتمع بعد.
وفي الواقع يجب أن نبين أنه يوجد في دولتنا قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، للبت فيما يلحق بالموظف العام بالأجهزة الحكومية، سواء كان هذا بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولهذا تم إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الابتدائية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التي يتقدم بها الموظف العام إلى هذه الدائرة.
وفي الحقيقة لقد اطلعت على قضايا تم نشر فحواها في الصحافة تفيد بأن القضاء، ولله الحمد، أصدر أحكاماً تنصف الموظفين الذين أسيء استخدام السلطة ضدهم ففصلوا من وظائفهم دون وجه حق، وألحق هذا الفصل بهم الضرر المادي والمعنوي، ولكن القضاء الإداري أعاد إليهم حقوقهم، رغم أنف ذلك المسؤول الذي اعتقد أنه قد وصل المرام، فحق له أن يسحق من شاء من الأنام.
عليه يجب ألا يسكت المظلوم عندما يظلمه من هو أعلى منه في عمله، بل وعليه اللجوء للقضاء لينصفه، سواء كان الظلم الواقع على الموظف يتعلق بتأخير ترقية، أو حصوله على تقييم أداء مجحف، أو إنهاء خدمة دون وجه حق.
إنني أجزم بأننا نحتاج إلى ثقافة قانونية، تُبصر الموظف بحقوقه القانونية في جهة عمله، كما أنني أعتقد بأن سكوت المظلوم على الظلم وعدم اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه، ما هو إلا تكريس لثقافة قبول الظلم والاستبداد، وهذا أمر سلبي وخطير.
أتمنى من كل مظلوم في عمله إن كان يعمل في الحكومة -القطاع العام- أن يطلع على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ليعرف ما له من حقوق، لأنه عرف مسبقاً من رئيسه المبجل ما عليه من واجبات، قرأها عليه مسؤوله -قدس الله سره- آناء الليل وأطراف النهار.
أخيراً وليس آخراً، لا لإساءة استعمال السلطة الإدارية، واتقوا الله في الموظفين، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=155277&issueNo=1039&secId=16
2010-10-14
استغربت توصيات المجلس البلدي المطالبة بإلغاء مكافأة مأموري الضبط القضائي، بحجة أن قانون إدارة الموارد البشرية قد خصص لمأموري الضبط القضائي بدلاً لطبيعة العمل، والأغرب هو أن المجلس البلدي يزعم أن مأموري الضبط القضائي يتعسفون للحصول على ما مقداره %10 من مجموع مخالفة من أجرموا بتعديهم على قوانين النظافة والبناء.. إلخ، والأغرب هو تجاهل البلدي إلى أن المتظلم له حق اللجوء للقضاء إذا رفض التصالح على هذه الجريمة التي أدت إلى إيقاع الغرامة به.
إن معظم المخالفات تأتي من شركات المقاولات التي لا تقيم للوطن والبيئة وزناً، فيحفرون دون ترخيص مما يضر بالمرفق العام، فلماذا نشكك في مأمور الضبط القضائي مع ملاحظة أن معظم هذه الشركات تدار من غير المواطنين؟
لقد اطلعت على مقالة السيد شريدة بن سعد الكعبي التي تطرقت لهذا الشأن أيضاً، ولكن لماذا لم ير منتقدي إعطاء %10 من هذه الغرامة التي يمكن التصالح عليها الشق الثاني للأمر؟
ألا توجد مخالفات؟ والشركات في الأغلب الأعم ملتزمة باتباع قوانين الدولة؟
ثم هل يعتقد المنادون بإلغاء هذه المكافأة أن الموظف القطري المخلص لبلده سيتوقف عن إصدار المخالفات بحق المخالفين، فيما لو تم إلغاء هذه المكافأة؟
خلاصة القول، سيواصل مأمور الضبط القضائي المخلص سواء كان مأمور ضبط قضائي خاص أو عام دوره لضبط المخالفين، واتخاذ اللازم نحوهم، سواء ألغيت هذه المكافأة أم لم تلغ، كما لا ننسى أن ضفة الضبط القضائي منحت لمأمور الضبط القضائي الخاص من قبل النائب العام، ويحق للنائب العام معاقبة المتجاوزين، لأن هذا من صميم عمله، فلماذا يطالب المطالبون بإلغائها، وأخص بالذكر أعضاء المجلس البلدي المنتخب؟ عجبي!.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=153978&issueNo=1032&secId=16
2010-10-07
إنني كولي أمر لابنة في صفها الأول وابن في التمهيدي أسأل نفسي دائماً هل سيحصلون على ما يستحقونه من تعليم بعد مبادرة التعليم التي مضى عليها 7 سنوات منذ انطلاقتها؟ كنت أظن عندما يكبر أطفالي أن الوضع سيتغير وتستقر العملية التعليمية، وسيجدون معلمين ومعلمات قطريين وقطريات يعلمونهم لأن المعلم من نفس البيئة أقدر على إيصال المعلومة من غيره لأن البيئة واحدة خصوصا في المراحل الأولى بالتعليم.
ولكنني لا أرى نوراً في آخر النفق، فلا عادت وزارة التربية والتعليم كما كانت، ولا بقيت مبادرة التعليم والاستقلالية موجودة على أرض الواقع، فبالله عليكم كيف ستقوم مدرسة بالشرح للطلبة بالمدارس النموذجية أو الطالبات بالمدارس وهي لم تستلم راتبها المستحق عن شهر 9؟ وأين يحدث هذا؟ أفي قطر؟
ولماذا صرح أمين المجلس الأعلى للتعليم وهو -وزير التعليم- في الآن ذاته بأن الرواتب ستصرف، وبقي معلمون ومعلمات دون رواتب حتى الآن؟
ما هذه الطاقة عند المعلم أو المعلمة ليتحملوا نصاب 18 حصة في الأسبوع ناهيك عن التحضير وغيره من متطلبات التعليم وحضور الورش في غير وقت العمل الصباحي؟
ثم ما قصة تنقلات المعلمين والمعلمات المفاجئة مع عدم مراعاة أماكن سكنهم؟
ولماذا شهد المجلس الأعلى للتعليم أفواجاً من المعلمات القطريات يطلبن إحالتهن إلى الأمانة العامة بمجلس الوزراء ليتركن التعليم؟ وأين هي الحوافز النفسية والمادية لتقطير هذا القطاع الحساس والحيوي؟ مرت على الوعود السنون ولم ير المعلم القطري شيئاً غير الوعود.
إنني أستغرب كيف سيستطيع أي معلم أو معلمة مع كل ما يحدث القيام بمهمة التعليم السامية التي تعتمد الدول المتقدمة والمتحضرة على مخرجاتها في مثل هذه الظروف.
هل صناع القرار راضون عن أداء من أوكلت إليهم قطاع التعليم حالياً؟ ألم يأن الأوان لمحاسبة المقصرين أم أن الوجوه القديمة تصلح لكل زمان ومكان؟
ثمة سؤال أخير يحيرني، هل مبادرة التعليم الجديدة ما زالت قائمة؟ أم أن وزارة التعليم ستعود؟ أفيدونا أفادكم الله
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=152698&issueNo=1025&secId=16
2010-09-29
إشارة إلى تقييم الأداء الجديد الصادر عن إدارة الموارد البشرية الحكومية والذي عمم على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، بغرض تقييم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من كل عام، والذي حدد نسبة مستويات التقييم للموظفين القطريين ابتداءً من العام المقبل، والذي جاء فيه أمر واضح وصريح ينص على ألا تتجاوز نسبة الموظفين القطريين الذين يمنحون درجة تقييم امتياز %15 من مجموع الموظفين في الجهة أو الوزارة، ولا يتجاوز عدد الموظفين الذين يمنحون درجة تقييم جيد جداً %25 من مجموع العاملين بها، استياء لدى المهتمين بالقانون الإداري، لأنه ورغم أن التعميم وضع اشتراطات نص عليها القانون للحصول على أحد هذين التقديرين المتميزين فإن هذه الاشتراطات لا تكفي لتحقيق العدالة عند تقييم أداء الموظفين في أي جهة خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية، لأن من له ظهر –واسطة- لن يتعرض لعقوبات من قريب، أو حتى من بعيد في جهة عمله تحول دون حصوله على تقدير امتياز، والدليل على ما أزعم هو أنك لن ترى مديراً أو مساعداً للمدير أو حتى رئيس قسم أو مساعده سيحصلون على تقدير جيد أو ضعيف في الأغلب الأعم لأسباب كثيرة لسنا بصدد الخوض فيها الآن، وهي من المعلوم بالضرورة، من الواضح أن عملية تحديد نسبة قصوى لمن سيحصلون على تقدير امتياز أو جيد جداً ما هو إلا لائحة داخلية، وليس بلائحة تنفيذية لقانون إدارة الموارد البشرية معتمدة من قبل مجلس الوزراء بحسب ما هو ظاهر حتى الآن، وما زال هذا القانون المهم والمؤثر في حياة أغلبية القطريين بدون لائحة تنفيذية حتى الآن بكل أسف.
إن المشكل الحقيقي في أمر تقييم الأداء يكمن في بعض مواد قانون إدارة الموارد البشرية التي تتعلق بهذا الأخير، حيث نصت المادة رقم 67 في القانون المذكور على ما يلي "يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال 15 يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً.
ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه".
ولم يشر المشرع بكل أسف إلى إمكانية مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتظلم من هذا القرار، أو على أقل تقدير حق اللجوء للقضاء للتظلم منه في الدائرة الإدارية بالمحاكم العدلية.
ثمة أمر آخر، لماذا لم يتم تحديد هذه النسب على مستوى مسمى الوظيفة وليس عموم الموظفين بالجهة الحكومية؟ وعليه لماذا لا يتم تقييد تقييم امتياز وجيد جداً لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين يشغلون الدرجة الأولى وما دونها بنسبة %15 و%25؟
إنني لا أشك في حسن نوايا من أصدر هذا التعميم، ولكنني أعتقد أنه سيؤدي إلى تفاقم مشاكل إدارية واجتماعية في مطلع العام المقبل ونحن في غنى عنها، لأن هناك موظفين وإن قلوا سيتعرضون لظلم محقق وأخص بالذكر الحاصلين على تقدير ضعيف حيث إنهم مهددون بفقدان وظائفهم أو على أقل تقدير نقلهم من وظائفهم الحالية بحسب المادة 71، والتي تنص على
"إذا كان تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، يجوز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة".
فهل من مجيب لهذه التساؤلات التي أعتقد أنها مهمة وملحة على غرار أهمية عقود القطريين؟ لأن عقود القطريين تم تأقيتها بدلاً من أن تكون دائمة كما يحق فيها لجهة العمل أن تنهي خدمات الموظف القطري دون إبداء أية أسباب كما أشرت في مقالة سابقة.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=151292&issueNo=1017&secId=16